السيد علي الطباطبائي

255

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

بعدم عصمته وإمكان سهوه ونسيانه وغفلته * ( إلى ما لا يتيسر لغير النبي صلَّى الله عليه وآله ) * المعرفة له * ( الا بها ) * فلا يقاس به وان قلنا بكونه أميا بهذا المعنى ، مع أنه صلَّى الله عليه وآله كان عالما بها بعد البعثة ، كما صرح به الشيخ في المبسوط ( 1 ) والحلي في السرائر ( 2 ) مشعرا بإجماعنا ، ويشهد له جملة من أخبارنا . * ( و ) * يتفرع على اشتراط الذكورة أنه * ( لا ينعقد ) * القضاء * ( للمرأة ) * ولو اجتمع فيه الشرائط الباقية . * ( وفي انعقاده للأعمى تردد ) * واختلاف * ( و ) * لكن * ( الأقرب ) * الأشهر : * ( أنه لا ينعقد لمثل ما ذكرنا في ) * اشتراط العلم ب * ( الكتابة ) * مع أن اشتراطه يستلزم اشتراط البصر ، كما نبه عليه بعض . * ( وفي اشتراط الحرية ) * أيضا * ( تردد ) * واختلاف ، و * ( الأشبه ) * عند المصنف هنا وفي الشرائع ( 3 ) * ( أنه لا يشترط ) * خلافا للأكثر فيشترط وهو الأظهر . * ( ولا بد ) * مع هذه الشرائط * ( من إذن الإمام عليه السّلام ) * بالقضاء لمستجمعها خصوصا أو عموما ، ولا يكفي مجرد اجتماعها إجماعا . * ( و ) * عليه ف * ( لا ينعقد ) * القضاء * ( بنصب العوام له ) * أي لمستجمع الشرائط وغيره قاضيا * ( نعم لو تراضى اثنان ) * خصمان * ( بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم ) * حكمه في حقهما في المشهور بين أصحابنا ، بل لم ينقلوا فيه خلافا أصلا ، ولكن يشترط فيه جميع ما يشترط في القاضي المأذون من قبله عليه السّلام غير الأذن منه بلا خلاف الا من نادر بل قيل : إجماعا ، وعليه فيختص هذا بزمان حضوره عليه السّلام وبسط يده .

--> ( 1 ) المبسوط 8 - 119 . ( 2 ) السرائر ص 191 . ( 3 ) الشرائع 4 - 68 .